نص المادة ١٠٦ من الدستور الكويتي

نص المادة ١٠٦ من الدستور الكويتي

نص المادة ١٠٦ من الدستور الكويتي يحدد كغيره من مواد الدستور الكويتي العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في دولة الكويت، حيث يتألف الدستور الكويتي الصادر عام 1962 من 183 مادة تنظم عمل البلاد، وسنتعرف من خلال موقع ويكي الكويت على مضمون المَادة 106 منه.

دستور الكويت 1962

وضع دستور الكويت من قبل الجمعية التأسيسية عام 1962، والتي كانت تتألف من 31 عضوًا اجتمعوا على مدار 32 جلسة أقروا خلالها الدستور الذي يتكون من 183 مادة، وزعت على خمسة فصول، وقد حدد الدستور الكويت كدولة إمارة دستورية وراثية والإسلام دين للدولة، كما حددت أركان الدستور بثلاثة أركان وهي سيادة الدولة والحرية العامة والمساواة أمام القانون.[1]

دستور الكويت 1962

أقرأ أيضًا: المادة ١٠٧ من الدستور الكويتي pdf

نص المادة ١٠٦ من الدستور الكويتي

تنص المَادة 106 من الدَستور الكوِيتي الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 1962 على ما يلي:

للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرًا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

اقرأ أيضًا: نص المادة ٨٠ من الدستور الكويتي

المادة ١٠٦ من الدستور الكويتي pdf

يمكن تحميل نص المادة 106 من الدستور الكويتي بصيغة pdf مباشرةً “من هنا” حيث تنظم هذه المادة الحالات التي يمكن من خلالها تأجيل انعقاد مجلس الأمة الكويتي من قبل أمير الكويت والمدة الزمنية لهذا التأجيل، كما اشترطت المادة عدم إمكانية التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بعد موافقة المجلس.

ختامًا تم التعرف على نص المادة ١٠٦ من الدستُور الكويتي التي نظمت الحالات التي يمكن من خلالها تأجيل انعقاد مجلس الأمة الكويتي ومدة التأجيل.

أسئلة شائعة

  • ما عدد مواد الدستور الكويتي؟

    يتألف الدستور الكويتي من 183 مادة.

  • متى صدر الدستور الكويتي؟

    صدر الدستور الكويتي عام 1962.

  • في عهد من صدر الدستور الكويتي؟

    صدر الدستور الكويتي في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح.

المراجع

  1. ^wikiwand.com , دستور الكويت , 04/04/2023