متطلبات الحصول على الجنسية الكويتية

متطلبات الحصول على الجنسية الكويتية

تم تحديد متطلبات الحصول على الجنسية الكويتية في المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المعروف بقانون الجنسية الكويتية، ونص هذا القانون كذلك على حالات سقوط الجنسية وكيفية اكتسابها وكافة التفاصيل المتعلقة بها، ويوضح ويكي الكويت في سطور هذا المقال شروط الحصول على الجنسية الكويتية بالإضافة إلى توضيح حالات إسقاط الجنسية أيضًا.

متطلبات الحصول على الجنسية الكويتية

يوضح الجدول الآتي متطلبات الحصول على الجنسية الكُويتية حسب فئات الأفراد.[1]

الفئة متطلبات الحصول على الجنسية الكويتية
منح الجنسية بناء على عرض وزير الداخليّة
  • المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي قد طلق أمه طلاقا بائنا، أو توفي عنها، ويجوز بقرار من وزير الداخليّة معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
  • غير العربي إذا كان قد أقام في الكويت قبل عام 1930م، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.
  • من أدى للبلاد خدمات جليلة.
  • العربي المنتمي إلى بلد عربي، إذا كان قد أقام في الكويت قبل عام 1945م، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.
منح الجنسية بناء على عرض وزير الداخليّة للأشخاص الذين بلغوا سن الرشد
  • أن يعرف اللغة العربية.
  • أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين عامًا متتالية على الأقل أو خمسة عشر عامًا متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي، ولا يُخلّ بالتوالي أن يخرج طالباً الجنسية من الكويت لمهمة رسمية؛ فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت.
  • أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد.
زوجة المواطن الأجنبية
  • إعلان الرغبة بالحصول على الجنسية الكويتية.
  • استمرار الزوجية مدة خمسة عشر عامًا من إعلان الرغبة.
زوجة الكويتي إذا انقضت فترة الزوجية قبل مرور خمسة عشر عامًا.
  • أن يكون انتهاء الزوجية بسبب الوفاة أو الطلاق.
  • المحافظة على الإقامة المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء المدة منذ إعلان الرغبة بالجنسية.
  • أن يكون للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها.
زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية
  • إعلان الرغبة بالحصول على الجنسية.
  • كون إعلان الرغبة خلال عام واحد من حصول الزوج على الجنسية.

حالات إسقاط الجنسية الكويتية

تسقط الجنسية الكويتية عن المواطنين في أي من الحالات الآتية:

  • إذا عزل الحاصل على الجنسية من وظيفته الحكومية تأديبيا لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
  • الدخول في الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية والاستمرار في هذه الخدمة، على الرغم من الأمر الذي تصدره دولة الكويت بترك الخدمة.
  • الحكم على الشخص عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • الانضمام إلى هيئة من أغراضها تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي في الكويت.
  • العمل لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب مع دولة الكويت أو العمل لمصلحة دولة قطعت الكويت علاقتها السياسية معها.
  • إذا تسببت الإقامة العادية في الخارج بالعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي في الكويت.
  • إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصاديّ أو الاجتماعيّ في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسيّة أجنبيّة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعية أيضًا.
  • إصدار حكم في حق المواطن بجرائم تنص على أنها تمس ولاءه لبلاده.
  • الحصول على الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، وفي هذه الحالة يمكن سحب الجنسية ممكن اكتسبها بالتبعية أيضًا.
  • إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي سحب الجنسية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

مواد قانون الجنسية الكويتية

فيما يأتي جدول بمواد قانون الجنسية الكويتية الساري الذي يوضح شروط ومتطلبات الجنسية الكويتية وكافة التفاصيل المتعلقة بمنحها أو سحبها.

المادة النص
المادة الأولى الكويتيّون أساسًا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920م، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.

ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت، حتى لو أقام في بلد أجنبي متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

المادة الثانية يكون كويتياً كل من ولد في الكويت، أو في الخارج لأب كويتي.
المادة الثالثة يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودًا فيها ما لم يثبت العكس.

ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخليّة منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت، أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب، أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا، ويجوز بقرار من وزير الداخليّة معاملة القُصَّر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

المادة الرابعة يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخليّة- منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

  1. أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيًا منتميًا إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية -فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة- خُصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت.
  2. أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  3. أن يعرف اللغة العربية.
  4. أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد.
  5. أن يكون مسلما بالميلاد أصلا، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية، وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكًا يقطع بنيته في ذلك، ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة.

المادة الخامسة استثناءً من أحكام المادة السابقة؛ يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخليّة- لمن يأتي:

  1. من أدى للبلاد خدمات جليلة.
  2. المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا، أو طلق أمه طلاقا بائنا، أو توفى عنها، ويجوز بقرار من وزير الداخليّة معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
  3. من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.

وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثًا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند.

المادة السادسة لا يكون للأجنبيّ الذي كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين عضوا في أية هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا القانون، وتسري العشر السنوات بالنسبة إلى هؤلاء من وقت نشر هذا القانون.

المادة السابعة لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية، فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية، ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون.

المادة السابعة مكررًا يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخليّة منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور -إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود الثاني والثالث والخامس من المادة الرابعة من هذا القانون- وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية.

كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية الكويتية، على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا.

المادة الثامنة المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية تصبح كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية في خلال سنة من تاريخ الزواج.

وتسري هذه السنة من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة إلى المرأة التي تزوجت من كويتي قبل العمل بهذا القانون.

المادة التاسعة إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين؛ فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو كسبت جِنسيّة أخرى.
المادة العاشرة المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جِنسيّة زوجها بناء على طلبها.
المادة الحادية عشرة يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجِنسيّة أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جِنسيّة أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخليّة باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخليّة إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقًا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية، وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردا للجِنسيّة الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.

المادة الحادية عشرة مكررًا على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد الرابعة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية -إذا كان له جِنسيّة أخرى-خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخليّة خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره.

وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخليّة- ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

المادة الثانية عشرة يجوز للمرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين أن تستردّ جنسيتها الكويتية عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك، وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها.
المادة الثالثة عشرة يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخليّة، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون، وذلك في الحالات الآتية:

  1. إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.
  2. إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  3. إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
  4. إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
  5. إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصاديّ أو الاجتماعيّ في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبيّة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعية.
المادة الرابعة عشرة يجوز، بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

  1. إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية، وبقي فيها، بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها.
  2. إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
  3. إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده.

ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.

المادة الخامسة عشرة يجوز، بمرسوم -بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- رد الجنسية الكويتية في أي وقت إلى من سحبت منه، أو أسقطت عنه طبقاً لأحكام المادتين السابقتين.
المادة السادسة عشرة ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي، ما لم ينص على غير ذلك.
المادة السابعة عشرة سن الرشد الوارد في هذا القانون تحدد طبقاً لأحكام القانون الكويتي.
المادة الثامنة عشرة التقريرات وإعلانات الاختيار والطلبات والأوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، وتقدم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود إليها بالنظر في ذلك.
المادة التاسعة عشرة يعطي رئيس دوائر الشرطة والأمن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية، وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة العشرون عبء الإثبات يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية الكويتية.
المادة الحادية والعشرون يجوز إثبات الجنسية الكويتية -على الوجه المبين بهذا القانون- بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، ولهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك، ولها أن تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم، وأن تأخذ بالشهرة العامة أو بأية قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية.

وتقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام. ولا يكون تقرير اللجان نافذاً إلا إذا صدقت عليه اللجنة العليا.

ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بتنظيم هذه اللجان وبالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها.

المادة الحادية والعشرون مكررًا – أ تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخليّة، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.
المادة الحادية والعشرون مكررًا – ب كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا لأحكام هذا القانون، وسواء حصل الإدلاء شفاها أو كتابة -ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.

المادة الثانية والعشرون لا يجوز -بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون- إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون -وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة- لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة.
المادة الرابعة والعشرون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من وقت نشره.

وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.

مقالات مقترحة

نرشح لك قراءة المقالات التالية عن الجنسية الكويتية:

تختلف متطلبات الحصول على الجنسية الكويتية بناءً على فئة الفرد الذي يرغب بالحصول على الجنسية حسب القوانين السارية خلال الوقت الراهن، وبدون استيفاء جميع المتطلبات والشروط لن يتمكن الأجنبي من الحصول على الجنسية والتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي أو إصدار جواز سفر كويتي.

أسئلة شائعة

  • هل تحصل زوجة الكويتي على الجنسية؟

    نعم، تحصل زوجة الكويتي على الجنسية بعد استيفاء المتطلبات وإعلان الرغبة بالحصول على الجنسية.

  • من هم المواطنين الكويتيون الأصليون؟

    إن الكويتيّين أساسًا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920م مع المحافظة على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر قانون الجنسية، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.

  • هل تحصل الزوجة على الجنسية بعد تجنيس زوجها؟

    نعم، تحصل الزوجة على الجنسية بعد تجنيس زوجها إذا أعلنت الرغبة قبل انقضاء عام على تجنيس الزوج.

المراجع

  1. ^globalcit.eu , قانون الجنسية الكويتي , 02/07/2023