مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية

مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية

حدد مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية تفاصيل منح الجنسية، بالإضافة إلى توضيح حالات سقوط وسحب الجنسية الكويتية، وبين هذا القانون كذلك شروط حصول زوجة الكويتي على الجنسية وكيفية إثبات التمتع بها، ويحرص ويكي الكويت على توضيح تفاصيل هذا القانون مع تزويد القارئ بطريقة تحميله.

مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية

يتضمن الجدول الآتي جميع تفاصيل المَرسوم الأمِيري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية.[1]

هل الكويت تسمح بتعدد الجنسيات

المادة التفاصيل
المادة الأولى الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920م، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكمّلة لإقامة الفروع.

ويعتبر الشخص محافظًا على إقامته العادية في الكويت -حتى لو أقام في بلد أجنبي- متى كان مستبقيًا لنية العودة إلى الكويت.

المادة الثانية يكون كويتيًا كل من ولد في الكويت، أو في الخارج لأب كويتي.
المادة الثالثة يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودًا فيها ما لم يثبت العكس.

ويجوز بمرسوم -بناءً على عرض وزير الداخلية- منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت، أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب، أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونًا، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القُصَّر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

المادة الرابعة يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

  • أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة 20 سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيًا ينتمي إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة على أن تُخصم المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت.
  • أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • أن يعرف اللغة العربية.
  • أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد.
  • أن يكون مسلمًا بالميلاد أصلًا، أو يكون اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقًا للطرق والإجراءات المتبعة، ومضى على ذلك خمس 5 سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية، وتسقط عنه الجنسية بقوة القانون -ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن- بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكًا يقطع بنيته في ذلك، ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة.

المادة الخامسة استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- لمن يأتي:

  • من أدى للبلاد خدمات جلية.
  • المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرًا، أو كان طلّق أمه طلاقًا بائنًا، أو توفي عنها.
  • من أقام في الكويت عام 1965م وما قبله، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.

وتعتبر إقامة الأصول مكمّلة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثًا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودًا في الكويت ومقيما فيها على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البند.

المادة السادسة مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994م لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقًا لأحكام المواد 4 أو 5 أو 7 أو 8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء 20 سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

ولا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

المادة السابعة لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت عن رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
المادة السابعة مكررًا يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنسين وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنسين من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود الثاني والثالث والخامس من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن 15 عامًا قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية.

كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية الكويتية، على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونًا.

وتسري أحكام المواد السادسة والحادية عشرة مكررًا والثالثة عشرة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بشأن قانون الجنسية الكويتية على من يمنح الجنسية وفقًا لأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتى الجنسية الكويتية إذا أعلنت عن رغبتها في كسب هذه الجنسية، واستمرت الزوجية قائمة مدة 15 سنة من تاريخ إعلان رغبتها، كما يجوز -بناء على اقتراح وزير الداخلية- الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها.

فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة؛ بسبب الوفاة أو الطلاق، وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة، فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.

المادة التاسعة إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين؛ فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.
المادة العاشرة المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها.
المادة الحادية عشرة يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلموا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على عرض وزير الداخلية- إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقًا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية، وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردًا للجنسية الكويتية من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء.

المادة الحادية عشرة مكررًا على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقًا لأحكام المواد الرابعة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية -إذا كان له جنسية أخرى- خلال 3 شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره.

وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممكن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

المادة الثانية عشرة يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على عرض وزير الداخلية- إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية، وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للاقامة فيها، وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
المادة الثالثة عشرة يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون، وذلك في الحالات الآتية:

  • إذا كان مُنِحَ الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها بطريق التبعية.
  • إذا حكم عليه خلال 15 سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيًا لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
  • إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أومنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.
  • إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعية.
المادة الرابعة عشرة يجوز بمرسوم -بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

  • إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية، وبقي فيها، بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها.
  • إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قطعت معها.
  • إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده.

ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.

المادة الخامسة عشرة يجوز بمرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- رد الجنسية الكويتية في أي وقت إلى من سُحِبت منه، أو أسقطت عنه طبقاً لأحكام المادتين السابقتين.
المادة السادسة عشرة ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك.
المادة السابعة عشرة سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقًا لأحكام القانون الكويتي.
المادة الثامنة عشرة التقريرات وإعلانات الاختيار والطلبات والأوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، وتقدّم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود إليها بالنظر في ذلك.
المادة التاسعة عشرة يعطي رئيس دوائر الشرطة والأمن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية، وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة العشرون عبء الإثبات يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية الكويتية.
المادة الحادية والعشرون يجوز إثبات الجنسية الكويتية -على الوجه المبين بهذا القانون- بتحقيق تجريه لجان يتم تعيينها بمرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- ولهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك، ولها أن تسمع شهودًا موثوقًا بشهادتهم، وأن تأخذ بالشهرة العامة أو بأي قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية.

وتقدم اللجان تقريرًا بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا يتم تعيينها بمرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- ولا يكون تقرير اللجان نافذًا إلا إذا صدّقت عليه اللجنة العليا.

ويصدر مرسوم -بناءً على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام- بتنظيم هذه اللجان وبالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها.

المادة الحادية والعشرون مكررًا – أ تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء -بناء على عرض وزير الداخلية- وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون اكتسبها مع حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.
المادة الحادية والعشرون مكررًا – ب كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكّلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقًا لأحكام هذا القانون، وسواءً حصل الإدلاء شفاها أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهدًا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز 500 دينار.

المادة الثانية والعشرون لا يجوز -بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون- إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة.

نرشح لك قراءة هذه المقالات:

مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية pdf

يمكننا تحميل المرسوم الأمِيري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية PDF عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

  • الذهاب إلى مستند القانون “من هنا” بشكل مباشر.
  • الضغط بزر الفأرة الأيمن داخل المستند.
  • اختيار حفظ باسم ثم تحديد مساق التحميل.
  • الضغط على حفظ لتحميل المستند.

طرأت العديد من التعديلات على مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية حتى الوقت الراهن، وهو قانون يوضح طريقة الحصول على الجنسية وشروط الحصول عليها، بالإضافة إلى توضيح طرق إثباتها وحالات سقوطها أو سحبها من المواطن الكويتي الأصلي أو المتجنس.

أسئلة شائعة

  • هل حدد قانون الجنسية الكويتي حالات إسقاط جنسية المواطن؟

    نعم، حدد قانون الجنسية الكويتي حالات إسقاط جنسية المواطن في المادة الرابعة عشرة.

  • هل يعتبر مجهول الأبوين مواطنًا حسب قانون الجنسية الكويتي؟

    نعم، يعتبر مجهول الأبوين مواطنًا حسب قانون الجنسية الكويتي.

  • هل الإسلام من شروط الجنسية الكويتية؟

    نعم، يعد الإسلام من شروط الجنسية الكويتية حسب المادة الرابعة من قانون الجنسية الساري.