شرح المادة 52 من القانون المدني الكويتي

شرح المادة 52 من القانون المدني الكويتي

شرح المادة 52 من القانون المدني الكويتي، وهي إحدى المواد المتعلقة بالعقد الذي يعتبر المنشأ الأساسي للالتزام بين الأطراف وغير ذلك من حقوق وواجبات لذا حرص القانون المدني على ذكره في نصوصه، ويقدم موقع ويكي الكويت في المقال التالي نص، وشرحُ المادةِ 52 من القانون المدني الكويتي.

نص المادة 52 من القانون المدني الكويتي

تنصُّ المادةُ 52 من القانون المدني الكويتي الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 1980 على ما يلي:[1]

إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، وعلقا أمورًا ثانوية، على أمل اتفاقهما عليها مستقبلًا، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد، ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة قد انصرفت إلى غير ذلك.

وإذا لم يصل المتعاقدان إلى الاتفاق في شأن ما تلقاه من الأمور الثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنهما وفقًا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

"نص

اقرأ أيضًا: التقادم في القانون المدني الكويتي ومدته

شرح المادة 52 من القانون المدني الكويتي

تواجه المادةُ 52 من القانون المدني الكويتي الحالة التي يتم فيها اتفاق فوري على بعض مسائل العقد دون البعض الآخر، فإن لزم لانعقاد العقد عدم حصول خلاف بين المتعاقدين على أي مسألة من مسائل العقد أيًا كانت، إلا أن قد يتم الاتفاق بالفعل بين المتعاقدين على بعض المسائل، ويؤجل الاتفاق على القسم الآخر إلى وقتٍ آخر أملًا في الوصول إلى الاتفاق مستقبلًا، يكون لهذه الحالة حلان:

  • يتقرر عدم انعقاد العقد إلا إذا وقع الاتفاق على المسائل المعلقة، إن قدر له أن يقع.
  • يتقرر انعقاد العقد مباشرةً بشرط الاتفاق على كافة المسائل الجوهرية، ولم يعلق الاتفاق سوى على بعض المسائل الثانوية.

مقالات مقترحة

نرشح لك المقالات التالية عن القانون المدني الكويتي:

بذلك تمَّ توضيح شرحُ المادةِ 52 من القانون المدني الكويتي، وفق ما جاء في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون المدني الكويتي.

أسئلة شائعة

  • ما هي أركان العقد؟

    أركان العقد هي الرضاء، محل العقد، سبب العقد.

  • ما هو نص المادة 227 من القانون المدني الكويتي؟

    بحسب المادة 227 من القانون المدني الكويتي يلزم كل من تسبب نتيجة فعله الخاطئ بضرر لغيره أن يعوض هذا الضرر سواء كان في إحداثه للضرر متسببًا أو مباشرًا.

  • ما نص المادة 196 من القانون المدني الكويتي؟

    تنص المادة 196 من القانون المدني الكويتي على أن العقد هو شريعة المتعاقدين، ولا يجوز لأح المتعاقدين أن يستقل بنقضة أو أن يعدل أحكامه إلا ضمن حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقض القانون بغيره.

المراجع

  1. ^moj.gov.kw , وزارة العدل , 12/07/2023